الطعن رقم 3020 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحافظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود اسماعيل رسلان وبخيت محمد محمد اسماعيل واحمد عبد الحميد عبود ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 . المشرع فى قانون الادارة المحلية خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ، واعتبره رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية . ولما كان مرفق التعليم يندرج ضمن المرافق التى يراسها المحافظ ، ومن ثم فانه يختص باصدار قرارات انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم ، اما بالنسبة لما عدا المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية فان القانون فقد عهد الى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للادارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة ، والتى كانت تمارسها اصلا الوزارات المركزية ، وقد خولت تلك اللائحة الوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون التعليم سلطة انشاء وتجهيز وادارة المدارس والاشراف على الامتحانات ، ومن ثم فان اختصاص الوحدات المحلية فى هذا الصدد على الامور المتعلقه بالتعليم فحسب والمبينه تفصيلا بالمادة 5 من هذه اللائحة ، ولا تتعداها الى امور اخرى تتعلق بالجهاز الادارى للمصالح والمديريات التى تقع فى دائرتها - والقول بغير ذلك يؤدى الى تجريد السلطة الرئاسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للادارات التابعة لها - وبذلك يكون المشرع قد سكت عن تقرير اى سلطات لرؤساء الوحدات المحلية على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الاقليمى للمحافظات - تطبيق .