⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة والخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعدى على املاك الدولة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (28) من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 . اعطى المشرع للمحافظ - بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزارء ان يقدر قواعد التصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والاراضى القابلة للاستزراع على ان تعطى الاولوية لابناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين بها - يجوز ان تنظم هذه القواعد حالات التصرف فى هذه الاراضى وتهيئتها للزراعة .