⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4042 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : سامى احمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 14 ، المادة 19 ، المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار رقم 49 لسنه 1972 . المادة 74 ، المادة 87 ، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 . لا تتهيا فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وانما تتوافر هذه الصفة لاعداد محددة منهم يقدرها المجلس الاعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا لخطه الجامعه فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين الامر الذى من شانه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحه بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية الذين يطلبون لاول مرة الالتحاق بالجامعة او اولئك الذين التحقوا فى البداية بكليات لا تخضع لاحكام قانون تنظيم الجامعات . - ربط المشرع القبول بالتعليم الجامعى بترتب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان ان هذا الامتحان الذى يتم فى اطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمي فرصا متكافئه للحصول على تلك الشهادة هو المعيار الوحيد للمفاضله بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى بالتفوق والجدارة - تطبيق .