الطعن رقم 525 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب العاملين بالادارات القانونية
⚖️ دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية - المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنه 1977 - وضع المشرع بالقانون المذكور تنظيم خاص لاعضاء هذه الادارات مستهدفا الاستقلال والحيدة فى اداء مهامه وذلك بتقرير بعض الضمانات الوظيفية لهم - وضع واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول الوظائف من اختصاص لجنة شئون مديرية واعضاء الادارات القانونية بكل وزارة - سلطة توزيع العمل داخل الادارات من اختصاص مدير الادارة القانونية وحده - للرؤساء الاداريين سلطة الاشراف فقط دون التدخل فى العمل الفنى او توزيع العمل - صدور قرار من رئيس جامعة القاهرة بتوزيع الاعمال داخل ادارة القضايا يعد صادرا من غير مختص باصداره .
- اشتراط عرض قرار نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون على لجنه الادارات القانونية - وهو اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان - مشروط بان - يتم النقل من ادارة قانونية الى ادارة قانونية اخرى تاتعين لوزارتين مختلفتين - او لادارة قانونية اخرى لذات الوزارة - او الى مدينه اخرى غير المدنية التى يعمل بها مدير الادارة القانونية - النقل او الندب داخل نطاق ادارة قانونية واحدة لا يتطلب موافقة اللجنه المذكورة - اساس ذلك - انه نوع من تنظيم العمل داخل ذات الادارة الواحدة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعويض - القضاء بالتعويض ليس مستلزمات القضاء بالالغاء - قضاء هذه المحكمة جرى على ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء - عيب عدم الاختصاص او الشكل الذى يشوب القرار الادارى ويؤدى الى الغائه لا يصلح حتما اساسا للتعويض - ما لم يكن مؤثرا فى موضوع القرار - اساس ذلك - متى كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على اسبابه رغم مخالفة قاعدة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمه مجال للتعويض لان القرار كان مقصودا على اى حال بذات المضمون لو ان القاعدة قد روعيت - تطبيق .