الطعن رقم 2285 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - أثر تعدد الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : فريد نزية تناغو
ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض - اذا كان الحكم التاديبى صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه ، فانه يكون لمن فوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم ان يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضما اليه فى طلباته ، وذلك طبقا للمادة 218 من قانون المرافعات وترى المحكمة اعمال هذه القاعدة فى المجال التاديبى ، وذلك لان اعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التاديبى الذى هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التاديبى كفالة حسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد او المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبه لعدد من العاملين ، قيام الجزاء التاديبى فى حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الاخر - تطبيق .