الطعن رقم 2083 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - التوقيع على مسودة الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - استلزم المشرع التوقيع على نسخة الحكم الاصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتمله على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها اذ يحتفظ بها فى ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هى المرجع عند الطعن عليه من ذوى الشان - يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الاصلية بطلان الحكم - تطبيق .