⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4274 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى والمادة الثانية والمادة العاشرة والمادة (12) والمادة (15) من القرار بقانون رقم 84 لسنه 1968 بشان الطرق العامة . قسم المشرع الطرق العامة الى انواع ثلاثة هى رئيسية وسريعة واقليمية وناط بالهيئة العامة للطرق والكبارى الاشراف على الطرق الرئيسية والسريعة بينما اخضع الطرق الاقليمية لاشراف وحدات بنص المادة الثانية وهى الطرق الاقليمية الداخلية حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن او مجالس قروية . - اعتبر المشرع ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بكافة انواعها محملة لخدمة اغراض قانون الطرق العامة ولا يجوز استغلال هذه الاراضى فى غير الزراعة ويشترط عدم اقامة منشات عليها - هذا الحكم لا يسرى داخل مجالس المدن الا فى الاجزاء المارة بارض زراعية ولا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفه على الطريق اقامة اية منشاة على الاراضى الواقعة على جانبى الطريق العام - جعل المشرع للجهة الادارية المشرفة على الطريق سلطة ازالة اية مخالفات بالطريق الادارى على نفقه المخالف - تطبيق .