⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3870 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (33) والمادة (36) والمادة (170) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المادة (10) والمادة (29) من قرارا وزير التعليم رقم 1088 الصادر بتاريخ 5/11/1987 باصدار لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لاشرافها. اجاز قانون الجامعات اعفاء الطالب فى مرحله البكالوريوس او الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة او من اداء الامتحانات فيها فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية اذا ثبت حضورة مقررات تعادلها او ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية او معهد علمى معترف به من الجامعات - جعل القانون ادارة الاعفاء قرار يصدر من رئيس الجامعة بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات - قرار وزير التعليم العالى باللائحة الخاصة بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لاشرافها ناط بالمجلس الاعلى للمعاهد النظر فى اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمقررات الدراسة والمحتوى العلمى لها - تحديد المحتوى العلمى للمقررات الدراسية امر يختلف عن مجرد مقررات الدراسة وتوزيعه على الساعات المخصصة لكل منها فلا ينفى تحديد المقررات الدراسية وتوزيعه على الساعات المخصصة لكل منها عن تحديد المحتوى العلمى للمقررات الدراسية والتى تعتمد على عناصر متعددة لها جوانبها الفنية وهى مسالة فنية - تطبيق .