الطعن رقم 735 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (29) من القانون رقم 371 لسنه 1956 فى شان المحال العامة .
المادة (12) من القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .
ان كان من حق صاحب المحل ان يداوم على مزاولة نشاطه تامينا لمصدر رزقه الا انه اذا ما خرج عن الحدود المشروعة فى مباشرة النشاط كان من حق جهة الادارة الامينه على الصالح العام ان توقف هذا النشاط بقرار ادارى بشرط ان يكون هذا الخروج بافعال يتحقق فى شانها الاوصاف التى حددها نص القانون وهى وجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام نتيجة لادارة المحل وذلك حماية للمجتمع من هذا الخطر المترتب على مباشرة اى مواطن لنشاطه فى استغلال محل عام ووقاية للافراد من الاعتداد على صحتهم او امنهم او استقراراهم بسبب مباشرة اى فرد لهذا النشاط الامر الذى يتعين معه تحديد قصد المشرع بالخطر الداهم حيث ان للزملان والمكان دور فى تحديده - لا يقف ذلك عند حد الامن الخاص وانما يتعداه الى الامن بمعناه الواسع دون الوقوف عند حد حماية الفرد من الاعتداء التقليدى غير المشرع على ملكه او حريته وانما يتجاوز ذلك الى كل ما يتصل بحياه الانسان الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الظروف المحيطه - تطبيق .