الطعن رقم 1522 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اراضى صحراوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى والمادة الثانية من القانون رقم 143 لسنه 1981 بشان الاراضى الصحراوية .
المادة 26 والمادة 28 من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 . بصدور قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والقانون رقم 143 لسنه 1981 بشان الاراضى الصحراوية ال لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى خضعت لكل منها وفقا للقواعد والاجراءات الوارد بها وبالضوابط التى تبين ما هية الاراضى الخاضعة لكل منها والواردة فى اى من القانونين بالنصوص سالفة الذكر - تطبيق .