⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4268 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
⚖️ استغلالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 29 من القانون رقم 9 لسنه 1983 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - صدور قرار جهة الادارة بفسخ العقد لاخلال المتعاقد بالتزاماته - شرط - لمصادرة التامين النهائى بارادتها المنفردة دون اللجوء للقضاء - اساس ذلك - انه امتياز لجهة الادارة ولتعلق العقد الادارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسييره وتغليب المصلحة العامة على الخاصة - صدور قرار بفسخ العقد بعد انقضاء مدته يكون باطلا لوروده على غير محل - اثر ذلك - عدم جواز ركون جهة الادارة الى هذا القرار للمطالبة بمصادرة التامين النهائى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعمال استغلال المحاجر والعمليات الاستخراجية التى تهدف الى استخراج المعادن والصخور ومواد البناء وغيرها من باطن الارض لا تعد عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالامر العالى فى 13 من نوفمبر سنه 1883 وتعديلاته - مؤدى ذلك - اعتباراها عملا مدنيا . اثر ذلك - احتساب الفوائد القانونية المستحقه بواقع 4 % ستويا - تطبيق .