الطعن رقم 25 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - استخراج صورة تنفيذية ثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - المادة 183 من قانون المرافعات - الاصل العام ان الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له الا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد - استثناء من ذلك - ضياع الصورة التنفيذية الاولى .
اى فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها يجوز - انذاك - اعطاء صورة تنفيذية ثانية من الحكم - شرط ذلك - صدور حكم من المحكمة التى اصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته بتسليم صورة تنفيذية ثانية بعد ان تحقق من ضياع الاولى - تطبيق .