⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - الشرط الجزائى
⚖️ العقود الادارية
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ المسئولية العقدية - الاعفاء من المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد . كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جزاء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ يقصد بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وإطراد . ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها .