الطعن رقم 5278 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
ممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التاديبى قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة - يجب ان تكون الاوراق شاهده وواضحة فى ثبوت نسبه الاتهام اليه - اذا تطرق الشك الى ادلة الثبوت او نسبه الاتهام الى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب اليه ، بالاضافة الى انه يجب ان يتم تحديد تحديد الواجبات الوظيفية على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفه مدى خروجه عليه - تطبيق .