⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5278 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : ممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التاديبى قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة - يجب ان تكون الاوراق شاهده وواضحة فى ثبوت نسبه الاتهام اليه - اذا تطرق الشك الى ادلة الثبوت او نسبه الاتهام الى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب اليه ، بالاضافة الى انه يجب ان يتم تحديد تحديد الواجبات الوظيفية على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفه مدى خروجه عليه - تطبيق .