الطعن رقم 2353 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
ممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (67) من القانون رقم 103 لسنه 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها اوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بجامعة الازهر اما بمعرفة احد الاعضاء هيئة التدريس باحدى كليات الجامعة او بمعرفة النيابة الادارية - اذا اختار رئيس الجامعة حتى ولو كان المذكور عضوا بهيئة التدريس وذلك ضمانا للحيدة وعدم التاثير عليه - يترتب على مخالفة ذلك بطلان التحقيق وبالتالى بطلان القرار التاديبى الصادر بناءا عليه - لا يجوز تصحيح هذا البطلان باى اجراء اخر تصدره سلطة اخرى - اساس ذلك ان القاعدة السابقة من القواعد الامرة التى لا يجوز الخروج عليها فضلا عن ان الاحكام الخاصة بالتاديب يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها او القياس عليها - تطبيق .