الطعن رقم 1850 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ... ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء والمناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها"، وتنص المادة 2 من هذا القانون على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك. وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً"، وتنص المادة 3 من ذلك القانون على أن "يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقاً به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون ...".