الطعن رقم 7007 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تفويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة ، انما ينصرف الى الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الادارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فانه لا يجوز له ان يفوض فيها بل يتعين عليه ان يمارس الاختصاصات المفوضه بنفسه - تطبيق .