⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7007 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تفويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة ، انما ينصرف الى الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الادارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فانه لا يجوز له ان يفوض فيها بل يتعين عليه ان يمارس الاختصاصات المفوضه بنفسه - تطبيق .