الطعن رقم 4045 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضى صحراوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اراضى صحراوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 ، المادة 13 من القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شان الاراضى الصحراوية .
المادة 10 من القانون رقم 159 لسنه 1979 بشان انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وادارة الاراضى الصحراوية فى اغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الاغراض كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دونغيرها بالاستغلال والادارة والتصرف فى تلك الاراضى لغير اغراض الاستصلاح والاستزراع - اوجب المشرع على تلك الهيئة ان يكون لستغلالها للاراضى عن طريق تاجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا ثبت جدية المستاجر فى استصلاح الارض تقوم بتمليكه اياها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من ايجار من المبلغ المحدد كثمن للارض - اعتبر المشرع ان كل تصرف او تقرير لاى حق عينى اصلى او تبعى او تاجير او تمكين باى صورة كانت على الاراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لاحكامه باطلا ولا يجوز شهرة .
الاثر المترتب على ذلك : لكل ذى شان الحق فى التمسك ببطلان هذا التصرف كما انه يجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها كما يزال بالطريق الادارى بقرار من مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما قد يوجد على هذه الاراضى من تعديات او وضع يد او اشغالات ايا كان سندها او الازالة مع التعويض فى حالات الاشغالات بسند قانونى . تطبيق .