⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6616 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة مشروعيته
⚖️ ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 -الندب موقوف بطبيعته - اذ يتم على اساس التوقيت وليس على اساس الدوام - مؤدى ذلك - المشرع ناط بالسلطة المختصة اجراء الندب وحدها دون ان يستوجب عرضه على لجنه شئون العاملين - فضلا عن - انه عرضه للالغاء فى اى وقت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاصل فى القرارات الادارية صحتها - عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية فى القرارا الادارى - تعريفة - ان يكون لدى الادارة قصد الاساءة او الانحراف بحيث تهدف من القرار وصفا اخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص او محاباة اخر على حسابه او يكون باعثها لا يمت للمصلحة العامة بصلة - عبء اثباته - على من يدعية اقامة الدليل عليه واثباته فلا يمكن افتراضة لارتباطه بسلوكيات الادارة - تطبيق .