الطعن رقم 1787 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان فرز المشاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 79 لسنه 1971 - المشرع ناط بلجان ادارية - اطلق عليها لجان فرز المشارع - الاختصاص بفرز نصيب الحكومة - شرط ذلك - شيوع الاراضى التى تقرر الاستيلاء عليها فى اطيان اخرى - مناط اختصاص هذه اللجان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون ملكية الحكومة للاطيان التى تقرر فرزها محققه لا نزاع عليها بحيث تنتهى الى توزيع الارض على مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع - اساس ذلك - لو كانت الملكية محل نزاع لم يكن لاجراء الفرز جدوى حتى يبت فيه من اللجنه القضائية المختصة بهذا النزاع - اختصاص اللجنه الاخيرة - الاستيلاء فى المنازعة وما يتعلق به من تحقيق الاقرارات وبحث الديون العقارية وفحص الملكية للاراضى محل الاستيلاء - تطبيق .