الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تفسير الحكم لا يكون الا بالنسبة الى قضائة الوارد فى منطوقه دون الاسباب ما لم تكن هذه الايباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا ومكونة لجزء منه مكمل له - تفسير الحكم لا يكون الا اذا شاب المنطوق غموض او ايهام يقتضى الايضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض او ابهم - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره لا حكما جديدا - لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها او الرجوع عنه او الاضافة الية حتى لو كان قضاءها خاطئا - تطبيق .