الطعن رقم 3123 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إزالة مبان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من القانون رقم (106) لسنه 76
- ميعاد اصدار قرار وقف الاعمال المخالفة للبناء المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون (106) لسنه 76 لا يعدو ان يكون ميعادا تنظيميا .
- لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الازالة - اساس ذلك : ان المشرع لم يرتب اى جزاءات على تجاوز هذا الميعاد - تطبيق /
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احكام القانون رقم 106 لسنه 1976
القرار الادارى الصادر بازالة المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 76 هى قرارات عينيه تنصب على المخالفة بغض النظر عن مالك العقار - لا يؤدى صدور القرار الادارى ضد المالك الظاهر دون المالك الحقيقى الى عدم مشروعية هذا القرار ولا يترتب عليه البطلان - تطبيق .