⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5827 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 146 و 147 و 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . المادة 146 و 147 و والمادة 286 من قانون المرافعات - عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى - علة ذلك - ان الافتاء او المرافعة او الكتابة فى الدعوى تدل على الميل الى جانب الخصم الذى حصل ذلك لمصلحته كما فيه اظهار لراى القاضى وقد يانف عن التحرر منه - عدم صلاحية القاضى فى نظر الدعوى التى ادلى فيها بشهادة - علة ذلك - ان القاضى لا يجوز ان يقضى بناء على معلوماته الشخصية - عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما - علة الشخصية - الخشية من ان يلتزم براية فيتاثر قضاؤه - كل هذه الاحوال مردها ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى - اسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقه بالنظام العام ويجوز التمسك بها لاول مرة امام محكمة الطعن - احكام المحكمة الادارية العليا هى خاتمة المطاف واعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى واحكامها باته فلا يجوز قانون ان يعقب على احكامها ولا تقبل الاحكام الصادرة منها الطعن باى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفى عنها صفه الاحكام القضائية بان يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من اسباب الصلاحية او ان يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الاصلية - الحكم يصدر ويوجد بالفصل والنطق به وايداع مسودته المشتملة على اسبابه - يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذه بموجب مسودته عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات - ميعاد الطعن يبدا من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تحرير نسخته الاصلية التى يتم تحريرها بعد جلسة النطق بالحكم ويتم توقيعها من كاتب الجلسة ورئيس المحكمة - غاية ذلك - توثيق الحكم فى محرر يشتمل على كافه اركان العمل القضائى ويكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه - تطبيق .