الطعن رقم 116 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-6-9
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة فإذا كان المطعون ضدهم " المدعون " قد حددوا طلباتهم فى صدر مذكراتهم الختامية تحديداً جامعاً ولم يذكروا من بينها طلب الفوائد وأصروا على هذه الطلبات دون أن يحيلو إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو يشيروا بإية إشارة إلى الفوائد فى صلب هذه المذكرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بالفوائد مع عدم طلبها فى طلباتهم الختامية يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالى قد خالف القانون وإذا كان هذا القضاء قد صدر من المحكمة عن إدراك وبينة فإن السبيل إلى الطعن فيه يكون النقض لا الإلتماس .