الطعن رقم 5763 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى - اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها بالمنازعات المتعلقه بملكية الاراضى التى جرى الاستيلاء عليها او تلك التى تكون محلا للاستيلاء - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعا لجعل هذا القرار فى طور الزعزعه نص القانون على دعم قبول المنازعة فى هذه الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية شريطة ان يتم ذلك طبقا للاجراءات القانونية والا كان القرار مخالفا للقانون - الاعتداد بالعقود العرفية يقتضى ان تكون ثابته التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المشار اليه .