الطعن رقم 3047 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الأختصاص
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعىومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توزيع ولاية القضاء بين جهتى العادى والادارى من المسائل الوثيقة الصله باسس النظام القضائى - مؤدى ذلك - قواعد الاختصاص من النظام العام - يتعين التصدى له حتى ولو اغفل ذوو الشان الدفع به وذلك قبل التصدى للفصل فى اى دفع شكلى او موضوعى او الفصل فى موضوع النزاع من باب اولى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا جريا على ان العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها هى علاقة عقدية تخضع لاحكام القانون الخاص - اساس ذلك - تلك الاحكام تتفق مع طبيعة المرافق المذكورة ومع الاسس التجارية التى تسير عليها - فضلا عن - ان معيار العقد الادارى هو ان تكون الادارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وان يتصل بمرفق عام وان ياخذ باسلوب القانون العام - عقد اشتراك الهاتف ( التليفون ) ليس له صلة بتسيير المرفق او تنظيمه - اثر ذلك - هذا العقد يخضع للاصل المقرر فى شان العقود وتنتفى عنه مقومات العقد الادارى - مؤدى ذلك - اختصاص محاكم القضاء العادى بكل ما يصدر عن الجهة الادارية بصدد تنفيذ هذا العقد - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة الادارية العليا تملك ان تنزل حكم القانون بصورة موحدة فى مسالة الاختصاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة ادنى حتى ولو كان نهائيا اساس ذلك - ان هذه المحكمة هى نهاية المطاف فى نظام التدرج القضائى ولها سلطة التعقيب على الاحكام بحرية القول بغير ذلك - يجعل حكم محكمة القضاء الادارى يعلو على حكم المحكمة الادارية العليا وهى نتيجة لا يمكن تقبلها - تطبيق .