الطعن رقم 4124 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 187 من الدستور الحالى - من المقرر ان القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه اى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه ولا يسرى باثر رجعى الا بنص صريح - اساس ذلك - ان سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان لها وجهان وجه سلبى وهو انعدام الاثر الراجعى للتشريع ، ووجه ايجابى هو اثره المباشر - التحاق طالب الشرطة فى ظل قاعدة قانونية تلزمه بخدمة الشرطة مدة معينه بعد التخرج - صدور قانون جديد يعدل هذه المدة بالزيادة - اذا اوفى الضابط التزامه بخدمة الشرطة بعد التخرج لمدة محددة فى ظل القانون القديم قبل نفاذ القانون الجديد فان الالجديد لا يسرى على حالته - اساس ذلك قاعدة عدم رجعية القانون - اما اذا لم يكون قضى هذه المدة عند العمل بالقانون الجديد سرى هذا القانون الجديد على حالته - اساس ذلك - قاعدة الاثر المباشر للقانون - تطبيق .