⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3826 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 374 ،381 ، 382 ، 383 ، 385 من القانون المدنى - الاصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى مدة اخرى الا بنص خاص - يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خالص من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب - لا يعد مانعا كل سبب ينشا عن خطا الدائن او جهة او تقصيرة فى المطالبة - اثر الوقف - عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم باسباب عدة من بينها المطالبة القضائية واى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى - اثر ذلك - بقاء الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائى للدائن بطلباته يبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن - تطبيق .