الطعن رقم 6701 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
⚖️ تعيين - التعيين فى الوظائف القيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : منير صدقى يوسف خليل ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شان الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام - اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنه 1991 - المشرع رسم طريقا خاصا لشغل الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة اعتبارا من 10/11/1991 تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية المذكورة - هذا الاسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر اسلوبا جديدا لم يكن متبعا من قبل - مؤدى ذلك - القواعد السابقة تسرى فى ظل المجال الزمنى لسريان احكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه عملا بنص المادة السادسة منه - اساس ذلك - حساسية هذه الوظائف ورغبة المشرع فى تطوير الخدمات الادارية - نتيجة ذلك - المشرع وقت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى تبعا لتقديم اعمال شاغلى هذه الوظائف ، كما انشا المشرع لجنتين - الاول لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية - الثانية لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى وما يعادلها - اعمال هذه اللجان - فحص الطلبات والمستندات واجراء المقابلات للنتقدمين ولها الاستعانه بالاجهزة المختصة بالدولة ثم اعطاء الدرجات للعنصرين المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحة المذكورة اولهما تاريخ المتقدم فى الانجازات وثانيهما المقترحات - حدد المشرع الدرجة العظمى لكل عنصر بخمسين درجة - تقوم اللجنه بعد ذلك باجراء ترتيب مبدئى حسب مجموع كل متقدم ثم ترشح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لايفادهم التدريب - تختم اللجنة عملها باعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح - هذا الترتيب هو المعول عليه فى التعيين فى الوظائف القيادية .
- عملية التقويم التى تقوم بها اللجنة الدائمة للوظائف القيادية - عملية فنية تستقل تلك اللجنة بتقديرها بلا معقب عليها من القضاء الادارى ما لم يثبت انحرافها بالسلطة واساءة استعمالها - على المدعى اقامة الدليل على هذا العيب - اساس ذلك - هذا العيب من العيوب القصدية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية الصادرة منها - مناطها - وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع او مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر - على المضرور ان يبين عناصر الضرر او الدليل عليه - اساس ذلك - لا يوجد ثمه نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينه فى تقدير التعويض - المحكمة تستقل بتقدير التعويض بحسبان ان ذلك من مسائل الواقع - تطبيق .