الطعن رقم 339 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى محمود ابراهيم عطا الله سالم عبد الهادى محروس جمعه منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (101) من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 - الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت من الحقوق - شروط ذلك - اتحاد الخصوم والحق محلا وسببا - المحكمة تقضى بهذه الحجية من تلقاء نفسها - جدير بالذكر - السبب يفترق عن الدليل فالسبب هو المصدر الذى تولد عنه الحق المدعى به ، بينما الدليل هو وسيله اثبات هذا الحق مؤدى ذلك - تعدد الادلة لا يحول فى ذاته دون قيام حجية الامر المقضى اذا توافرت شروطها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الاولى والثانية من القانون رقم 15 لسنه 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1979 - يشترط للاعتداد بالتصرف شرطين - ان يكون المالك قد اثبت التصرف المطلوب الاعتداد به فى الاقرارا المقدم منه للاصلاح الزراعى - الا تزيد المساحة موضوع كل تصرف عن خمسة افدنه - فضلا عن شرط انتفاء المانع المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون وهو صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية او صدور حكم من المحكمة الادارية العليا فى هذا التصرف - تطبيق .