الطعن رقم 3927 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الاوقاف المصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة وضع اليد على المساحات الزائدة
⚖️ هيئة الاوقاف المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاس السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 80 لسنه 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية - المشرع انشا هيئة الاوقاف المصرية بمقتضى هذا القانون وخولها وحدها الاختصاص بادارة واستثمار اموال الاوقاف الخيرية والتصرف فيها - اساس ذلك - اعتبارها نائبا عن وزير الاوقاف بصفته ناظر وقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 37 ، 37 مكررا (1) ، (2) من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 52 لسنه 1966 - المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقوانين ارقام 147 لسنه 1957 و 39 لسنه 1959 و 55 لسنه 1970 - المشرع وضع حد اقصى للمساحة التى يحوزها عبرة بوسيلة الحيازة - يدخل فى حساب هذه المساحة ما يكون الشخص واسرته مالكين له او واضعى اليد عليه بنيه التملك ولو لم تكن فى حيازتهم الفعلية او ما يكون الشخص او اى من افراد اسرته موكلا فى ادارته او استغلاله او تاجيره من الاراضى المشار اليها - جزاء مخالفة هذه الاحكام - البطلان - وحق الجهة الادارية المختصة فى ازالة وضع اليد على المساحة الزائدة اداريا - ازالة التعدى على الاوقاف الخيرية - شروطها - توافر اسباب ودواعى استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على ذلك الاموال او محاولة غصبها بدون مبرر قانونى - هيئة الاوقاف المصرية هى صاحبة الاختصاص فى ازالة هذا التعدى - اساس ذلك - انها الملكة او المسئولة عن ادارة هذه الاراضى ومن ثم مختصة بالمحافظة عليها - تطبيق .