الطعن رقم 1118 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الوقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاز المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العينين حسين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (83) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - ان المشرع حدد مدة معينه لا يجوز ان تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطى وهى ثلاثة اشهر ولا يجوزمد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التاديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار مد هذه المدة اكثر من مرة اذا ما اقتضت مصلحة التحقيق - الوقف الاحتياطى مقرر فى حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف - تطبيق .