الطعن رقم 7663 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود احمد عبد الحليم احمد صقر د. محمد ماهر ابو العنين حسين
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان المشرع قد انهى اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التاديبية التى تقيمها النيابة الادارية ضد العاملين بوحدات قطاع الاعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات الا انه لم يتعرض للاختصاص بالنسبة للدعاوى التاديبية ضد اعضاء مجالس ادارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141 لسنه 1963 والذى ورد النص على ذلك فى المادة (15) بند ثانيا : من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وذلك حرصا من المشرع على تمتع اعضاء هذه التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من عسف الجهة التى يعملون بها واضطهادهم لوقوفهم الى جانب العاملين بالشركة التى يعملون بها ، ومن ثم فان انتهاء ولاية المحاكم التاديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى التاديبية والطعون التاديبية الخاصة بالعاملين بوحدات قطاع الاعمال العام المنصوص عليها فى القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان شركات قطاع الاعمال العام التى ترفع الى هذه المحاكم منذ تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الشركات لا تشمل الدعاوى التاديبية التى تقام ضد اعضاء التشكيلات النقابية والاعضاء المتتخبين بمجالس ادارة هذه الشركات اعمالا لاحكام البند ثانيا من المادة (15) من قانون مجلس الدولة المشار اليه - تطبيق .