الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسكين العاملين بالادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شانه التاثير فى الوضع الوظيفى للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات ادارية منشئه لمراكز ذاتية ، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الادارية من احكام تتعلق بالسحب او الالغاء - اذا صدرت قرارات التسكين مشوبة باحد العيوب المعروفه وجب على جهة الادارة ان تبادر الى سحبها او تعديلها خلال الميعاد ، وعلى صاحب الشان ان يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشان .
ميعا رفع الدعوى بالغاء القرارات الادارية يبدا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او اعلانه او العلم اليقينى به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الادارية تعللا باستعمال حق التقاضى - يجب على العامل ان ينشط الى معرفة القرارات التى تمس مركزة الوظيفى وان يبادر الى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الاوضاع الادارية للاضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - اثر ذلك - اهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تاباه قواعد العدالة - عليه فان للمحكمة ان تتكشف من ظروف الحال ان صاحب الشان كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى - ناط المشرع بلجنه شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية اختصاصات معينه من بينها ابداء الراى فى ترقيات الاعضاء - التوصيات الصادر عنها راى استشارى - وجوب عرض الترقية على اللجنه - مخالفة ذلك تؤدى الى بطلان قرار الترقية - تطبيق .