الطعن رقم 114 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-11-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال في التنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدؤه
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : حافظ محمد بدوى ، وعباس عبد الجواد ، وسليم راشد أبو زيد ، ومحمد ابو حمزه مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن هذا القانون و إن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإن الحكم الذى لا يعتبر حضوريا - وفقا للمادة 92 بعد تعديلها - لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن الأحكام الصادرة قبل العمل به والتىلم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ذلك أنه وإن ورد لفظ " الأحكام " فى هذا النص مطلقا إلا أنه لما كان هذا النص إنتقالى إقتضاه التعديل الذى أدخله القانون 100 لسنة 1962 على المادة 379 من قانون المرافعات فإن الأحكام التى يعينها هذا النص الإنتقالى إنما هى الأحكام التى عدل المشرع بداية ميعاد الطعن فيها أما غير ذلك من الأحكام التى لم يتناولها ذلك التعديل والتى بقى بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها كما كان قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لا ينطبق عليها هذا الحكم الإنتقالى لإنتفاء مسوغه بالنسبة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " - الذى يتمسك به الطاعن - قائماً قبل صدور الحكم الذى رفع الاشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به فى تلك الدعوى أم كان لم يدفع .