الطعن رقم 445 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه :
احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص - تراخيص مبانى - مخالفة شروط الترخيص - ازالة المبانى المخالفة - اختصاص المحافظ المختص باصدار قرار الازالة . المواد ارقام (4) ، (15) ،(16) من القانون رقم 106 لسنه 1976 م بشان توجية وتنظيم اعمال البناء .
مفادها : ان المشرع حظر على المخاطبين باحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه اقامة المبانى او الاعمال الاخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بالتنظيم ، واناط المشرع بالمحافظ المختص او من ينيبه فى حالة وقوع اى من المخالفات الواردة بالقانون المذكور او لائحته التنفيذية اصدار قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة شريطة اخذ راى اللجنه المنصوص على تشكيلها فى المادة (16) المشار اليها ، بيد ان المشرع اوجب الازالة بالنسبة للمخالفات المتعلقه بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقا للقانون رقم 106 لسنه 1976 او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن لايواء السيارات على ان يصدر قرار الازالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره فى احوال الازالة المشار اليها ودون حاجة الى عرض المخالفة على اللجنه المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (16) المشار اليها - تطبيق .