الطعن رقم 1908 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د . عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تاديب - مسئولية امناء المخازن وارباب العهد رغبة منه فى اسباغ اكبر قدر من الحماية على الاموال التى يؤتمن عليها امناء المخازن وارباب العهد ونظرا لخطورة ما قدره المشرع فى هذا الشان يتعين لكى يصدق على احد الامناء الامناء انه صاحب عهدة ان يكون له السيطرة الكاملة على عهدته وان تكفل النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها بحيث اذا ما كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة على عهدته اولا تتوافر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة - مؤدى ذلك - الامين لا يكون مسئولا عن العجز فى تلك العهدة - تطبيق .