⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5959 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم ابراهيم عطا الله وسام عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 - مفادهما ان هناك التزاما عقديا وقانونيا على المقاول المتعاقد مع الجهة الادارية ، فاذا اخل بالتزاماته المقررة كان مسئولا عن ذلك وصار تحميله بما رتبه بما رتبه العقد من جزاءات امر واجبا قانونا - غرامة التاخير التى ينص عليها فى العقود الادارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد بالتزاماته فى المواعيد المتفق عليها - لا يجوز للمقاول التمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته التعاقدية بركيزة امتناع جهة الادارة عن سداد مستحقاته لان طبيعة العقد الادارى تتجافى مع الدفع بعدم التنفيذ - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الوعاء الذى يحسب على اساسه حق الجهة الادارية فى تعديل العقد او نقصا هو حجم او كمية العقد المبرم مع المقاول الذى سيرد عليه تعديل لانصراف اثاره الى المتعاقد باعتباره قد اخذها فى حسبانه وارتضاها عند تقديم العطاء وابرام العقد لعمله المفترض بحكم المادة 76 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه ، وليس على اساس ختامى الاعمال التى اسندت الى المقاول - تطبيق .