⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4093 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ مصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه احمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فالمادة الأولى من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.....".