⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2640 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 22 ، 23 ، 50 ، 52 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 . يتعين على صاحب البضاعة ان يتقدم بالفاتورة الاصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقا عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتى لها عدم التقيد بما ورد فيها او المستندات المرتبطة لها - للمصلحة فى هذه الحالةالتاكد من صحة الثمن الحقيقى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان ومن ثم يكون تقدير سليما طالما استمدته من عناصر ثابته لديها دون انحراف او اساءة استعمال السلطة - مثال ذلك الاسترشاد بمالة بها من قوائم لبضاعة ممثله من ذات بلد المنشا او من بلد اخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية او بضاعة مماثلة تم الافراج عنها فى ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقا لاسس صحيحة . تطبيق .