الطعن رقم 8292 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الادارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : محمود ابراهيم عطا الله ويحيى خضرى نوبى محمد ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشة ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (235) من قانون المرافعات
المحكمة الادارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية وليس لها ولاية مبتداه بالفصل فى اى طلب موضوعى يقدم اليها لاول مرة - وهو الطلب الذى يتخلف عن الطالب السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة فى الموضوع او الخصومة - اذا عرض عليها طلب جديد يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلبا جديدا يفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم - مطالبة المطعون ضده بتقرير طعنه بالتعويضات التى تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة لا يعتبر طلبا جديدا لاندراجه فى عموم طلب التعويض عن كافه الاضرار - اساس ذلك - هذا الطلب لا يختلف موضوعا عن الطلب الاصلى - وذلك اعمالا لحكم المادة 235/2 مرافعات والتى استثنت صراحة على قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة امام محكمة الطعن طلب اضافة ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى - تطبيق .