الطعن رقم 8140 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (26) ، (28) ، (29) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 .
المادة (82) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 سحب العمل العمل من المقاول المقصر وسيلة الادارة فى التنفيذ العينى للعقد الادارى - الالتجاء الى التنفيذ على الحساب لا يتضمن انهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا التعاقد مسئولا امام الجهة الادارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابة وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة فى التكاليف كتعويض للادارة عن الاضرار التى اصابتها فى هذا الخصوص - فضلا عن - حقها فى توقيع غرامه التاخير والحصول على ما تكبدته من مصاريف ادارية واية اضرا ر قد تصيبها من جراء ذلك ولها فى سبيل اقتضاء مستحقاتها - الحق فى مصادرة التامين والحجز على مستحقاته لديها او لدى اية جهة ادارية اخرى - حق الجهة الادارية فى سحب العمل ينشا من مجرد تباطؤ المتعاقد معها فى التنفيذ او اخلاله بنصوص العقد ولها الحق فى استعماله فى الوقت الذى يتراءى لها فيه - مؤدى ذلك - لا يجوز اجبارها على الانتظار الى حين انتهاء مدة العقد حتى تستعمل هذا الحق ما دام يبين لها ان المقال غير جاد فى تنفيذ التزاماته ، او توقف عن التنفيذ - القول بغير ذلك يعطل سير المرفق العام - تطبيق .