الطعن رقم 3404 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمد ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الاولى والثالثة من القانون رقم 127 لسنه 1961 بتعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعى - العبرة فى تحديد ملكية المخاطبين باحكام القانون رقم 127 لسنه 1961 هى بتاريخ العمل به فى 25/7/1961 . يجب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين الصادرة قبل تاريخ العمل باحكام قانون الاصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء - ان يكون التصرف صحيحا قانونا ومنتجا لاثارة القانونية ومن شانه نقل ملكية المساحة المبيعة الى المشترى ، وان يكون ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور - تطبيق .