الطعن رقم 258 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة تحقيق مخالفات المنتفعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (14) من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانونين رقمى 554 لسنه 1995 و 11 لسنه 1972 ، البند خامسا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 72 بشان مجلس الدولة .
ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام - مؤدى ذلك - حق المحكمة فى ان تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه .
- المشرع قضى بتشكيل لجنه من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الادارات بالهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعى تختص بتحقيق ما ينسب الى المنتفع بالتوزيع - الذى تسلم الارض طبقا لاحكام القانون رقم 178 لسنه 1952 - من مخالفات تتعلق باخلاله باحد التزاماته التى نص عليها العقد او قانون الاصلاح الزراعى ، وواجب على اللجنة سماع اقوال صاحب الشان قبل ان تصدر قرارا مسببا بالغاء قرار التوزيع واسترداد الارض منه واعتباره مستاجرا لها من تاريخ تسليمها اليه - هذا القرار لا يكون نهائيا الا بعد التصديق عليه من اللجنه العليا - وان كان المشرع قد راعى فى تشكيل اللجنة المذكورة ان يتضمن عنصرا قضائيا الا ان ما تصدره هذه اللجنه من قرارات تعتبر من قبيل القرارات الادارية وليست احكاما قضائية - مؤدى ذلك - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر هذه القرارات عند الطعن - تطبيق .