⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-12-27 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ تسبيب الحكم - تساند الادلة
⚖️ تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة إستندت إليها بإعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقديتها ، فإن إنهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم .