الطعن رقم 107 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-12-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ تسبيب الحكم - تساند الادلة
⚖️ تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة إستندت إليها بإعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقديتها ، فإن إنهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم .