⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 ولائحته التنفيذية - العلم بقرار الاستيلاء يجب ان يكون علما يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا شاملا لجميع محتويات جامعا لكل عناصره - التفسير التشريعى رقم 1 لسنه 1963 الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف اراضى البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الاراضى الزائدة تؤول الى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 فى 25/7/1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى لا يعتبر مالكا ولكن مكلفا بزراعة الارض - الاستيلاء على الارض يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكا لها سواء كانت الملكية بسند قانونى او بوضع اليد - تطبيق .