⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - طلب رد القضاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادتان 153 ، 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة (53) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 - ان مبدا حياد القاضى يقوم على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية ، وان قضاءه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى ، ومن ثم فقد حرصت جملة الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة وقام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى ذاته ، وتحقيقا للحيدة المنشودة قضت المادة 153 من قانون المرافعات بان يختص بنظر طلب رد المستشار دائرة غير الدائرة التى يكون عضوا فيها ، وذلك درءا للحرج الذى يقع فيه اعضاء الدائرة اذا نظروا طلب الرد المقدم ضد زميل لهم فى ذات الدائرة . على انه ككل حق من الحقوق قد يساء استعمال حق الرد بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدى تحسب لما يؤدى اليه امر من ايذاء للقضاه فى اعتبارهم ومكانتهم برد الدائرة تلو الاخرى ورد القضاة بما لا يبقى منهم عدد يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية ولا فى طلب الرد وقد حظر قانون المرافعات ذلك - مؤدى ذلك تسرى القواعد المتعلقة برد مستشارى محاكم الاستئناف فى شان رد مستشارى محكمة القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا - هذه المحكمة الاخيرة تتكون من دائرة واحدة طلب الرد المقدم اليها تنظره دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة - تطبيق .