⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3022 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 13 لسنه 1979 فى شان اتحاد الاذاعة والتلفزيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الامناء رقم 90 لسنه 1996 - نظم القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية احكام وقف العاملين باتحاد الاذاعة والتلفزيون عن العمل وذلك عن العمل وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الامناء بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الاولى وما يعلوها ولعضو مجلس الامناء المنتدب فيما دون ذلك اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التاديبية المختصة للمدة التى تحددها - يترتب على ذلك انه لا يجوز تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 " مادة 83 منه " والا اضحى ما ورد فى القانون رقم 13 لسنه 1979 لغوا حيث انه من المقرر ان الالتزام بقواعد الاجراءات والاختصاص امر واجب والحيدة عن هذه القواعد خاصة فى مجال التاديب يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الامر الذى يهدر القرارا ويحرمه من انتاج اثارة القانونية - تطبيق .