الطعن رقم 1681 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 ، المادة 11 ، المادة 12 من القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال .
اذا كان التعديل فى المحال المرخص بها يتمثل فى اضافة نشاط جديد مما يخضع لاحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 وجب اتباع احكام المواد 6،5،4 منه للحصول على موافقة جهة الترخيص على التعديل - اذا كان النشاط الجديد الذى اضيف الى المحال يخضع لقانون اخر ويلزم الترخيص طبقا لاحكامه فيجب على صاحب المحل ان يتبع احكام هذا القانون والا اعتبر مرتكبا للمخالفة التى نصت عليها المادة 11 من القانون والتى تعد فى ذات الوقت احدى الحالات التى يجوز فيها لجهة الادارة الغاء الترخيص .
المناط فى اتخاذ الاجراء المناسب بالنسبة لصلاحية الجهة الادارية فى مواجهة التراخيص الخاصة بالمحلات العامة هو وجود خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام - اذا كانت الاجهزة المعينه تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى يصح لها ان تتدخل لمواجهتها بالغاء الترخيص او وقف النشاط المرخص به كلية او جزئيا فانه ينفى تواجد ثمه وقائع محددة من شانها ان تنبئ فى التقدير المنطقى السليم للامور بانه ثمة خطر يهدد الامن العام وان الاحتياط له بمقتضى التدخل من هذه الاجهزة بالاجراء الذى اناط القانون بها القيام به - تطبيق .