الطعن رقم 1800 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية العاملين بالادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 14،13،11 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية .
يشترط لترقية شاغلى وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية الى وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى ان يكون قد مضى على قيدة بجدول المحامين امام محكمة النقض سنتان او القيد امام محكمة الاستئناف وانقضاء اربع عشر سنه على الاشتغال بالمحاماه - تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الاقدمية فى الوظيفة السابقة على الترقية - تطبيق .